الشيخ الأنصاري

103

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

أن الخيار انما يكون له مع عدم القبض ، فيدل ( 1 ) ذلك على أن الحكم المعلل مفروض فيما قبل القبض . [ مسألة : لو اشترى ما يفسد من يومه ] ( مسألة ) ( 2 ) : لو اشترى ما يفسد من يومه . فان جاء ( 3 ) بالثمن ما بينه وبين الليل ، وإلا فلا ( 4 ) بيع له .